محمود عبد الرحمن عبد المنعم

71

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

بسوط صغير ووالى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي - رحمه اللَّه تعالى - خلافا للحنفية وليس موجبه القصاص ، بل الإثم ودية مغلظة على العاقلة ، والكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . القتل الخطأ : أن يرمى شخصا ظنه صيدا أو حربيّا ، فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميّا فقتله ، وموجبه الكفارة المذكورة والدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الإثم . القتل الجاري مجرى الخطأ : كنائم انقلب على رجل فقتله ، وموجبه موجب القتل الخطأ . قتل الغيلة : قتل الإنسان لأخذ ماله . القتل بالسبب : كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه ، وموجبه الدية على العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفار وهذا إذا كانت البئر على ممر الناس وإذا لم تكن على ممر الناس فلا دية عليه . وكل قتل ظلما عمدا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة يوجب حرمان القاتل عن إرث المقتول إلا القتل بالتسبب . القتل بالمحدد : هو الذي يوجب القصاص بشروط معينة . « المعجم الوسيط ( قتل ) 2 / 741 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 101 ، ودستور العلماء 3 / 54 ، 55 ، 56 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 614 ، والتوقيف ص 574 ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 3 / 152 ، 154 ، والموسوعة الفقهية 28 / 176 » .